Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
menu

ضريبة القيمة المضافة

 فتح ملف مشتغل مرخص: 

يلتزم اي شخص (فرد أو شركة) يقوم بممارسة اعمال او يقدم خدمات (استشارية أو غير استشارية) داخل فلسطين، بالإضافة لأي شخص له دخل من خارج فلسـطين يكـون ناشـئ عـن أموالـه أو ودائعـه فـي فلسـطين، بالتســجيل لــدى وزارة الماليــة اعتبــارا مــن بدايــة النشــاط أو الاســتثمار مهمــا كان حجــم ذلــك تجنباً للعقوبــات القانونيــة.

عنـد فتـح ملـف مشـتغل مرخـص يتـم فتحـهُ فـي فـرع ضريبـة القيمـة المضافـة ويضمـن هـذا التسـجيل ضريبـة الدخـل وضريبـة القيمـة المضافـة أيضـا.  فتتـم عمليـة التسـجيل لمـرة واحـدة فقـط ، ويطلب منه ختم عقد ايجار مكان مزاولة العمل من ضريبة الأملاك..

 أين يتم التسجيل:  يتم التسجيل بالتوجه لأحد أفرع مكاتب وزارة المالية الموزعة على في جميع المحافظات

 خطوات التسجيل: 

يتوجه الشخص لقسم ضريبة القيمة المضافة ويقوم بتقديم طلب وإرفاق الوثائق التالية:

  •  إذا كان فرد أو شراكة 

 تعريــف الشــراكة: اتفاقيــة بيــن شــخصين او أكثــر وهــي نــوع مــن الأعمــال التجاريــة غيــر المسـجلة، يديرهـا اثنـان (أصبح اليوم في قانون الشركات الجديد مسموح أن يقوم فرد بفتح شركة) أو أكثـر مـن أصحـاب المشـاريع، يدعـون بالشـركاء المتضامنيـن، وتقـع عليهـم مسـؤولية إدارة أعمـال هـذه الشـراكة

  1.  تقديم طلب خطي لمكتب لدائرة ضريبة القيمة المضافة في منطقته لفتح ملف ضريبي
  2.  عقد الإيجار لمقر العمل (مختوم من ضريبة الأملاك) أو إثبات ملكية
  3.  شهادة لإثبات الحساب البنكي للمكلف
  4.  صورة الهوية الشخصية للفرد أو الشركاء
  5.  تصريح وتعهد يعطى من الدائرة
  6.  للشـراكة فقـط: يجـب ارفـاق اتفاقيـة شـراكة موقعـة مـن محامـي أو مدقـق حسـابات قانوني
  • يتم تعبئة طلب التسجيل من قبل الشخص أو من المفوض والتوقيع عليه وتسليمه لموظف الوزارة
  • يقوم الموظف بالتأكد من المعلومات والتأكد من عدم وجود رقم سابق للمسجل
  • يتم تسليم المسجل ثلاثة وثائق:
  1. شهادة المشتغل المرخص
  2. تصريح طباعة (للفواتير والإرساليات)
  3. وبراءة ذمة (حسب الطلب)

 ملاحظات: 

  • يتم دفع ضريبة القيمة المضافة شهريا (قبل منتصف الشهر اللاحق عن الشهر الماضي) ، أما ضريبة الدخل فيتم دفعها سنويا
  • التسـجيل المبكـر يعتبـر حمايـة للشـخص مـن المخالفـات والغرامـات. فالمكلـف الغيابـي (غيـر المسـجل) يحـرم مـن جميـع الميــزات ويمنـع مـن تحصيـل أمــوال ضريبـة القيمـة المضافـة، ويتـم تغريمـه ومخالفتـه علـى عـدم التسـجيل والتأخـر فـي الدفـع

 

  •  للشركة: 
  1. تقديم طلب خطي لدائرة ضريبة القيمة المضافة في منطقته لفتح ملف ضريبي
  2. تصريح وتعهد يعطى من الدائرة
  3. إحضار عقد الإيجار (مختوم من ضريبة الأملاك) لمقر أعمال الشركة ومخازنها التابعة وفروعها أو إثبات ملكية إذا كان المقر ملك
  4. عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة
  5. فاتورة المحامي الذي قام بتسجيل الشركة
  6. شهادة تسجيل المؤسسة لدى مراقب الشركات
  7. شهادة لإثبات الحساب البنكي للشركة
  8. صور هويات الشركاء
  9. صور شخصية للشركاء
  10. النظام المحاسبي المستخدم
  11. من الممكن طلب تراخيص اخرى (حسب نوع العمل)

 الحقوق التي يضمنها المسجل 

  1. حقه في إصدار الفواتير الضريبية وفواتير الصفقة وفقاً لحكم تسجيله
  2. حقــه فــي خصــم ضريبــة المدخــلات (المرخــص والصغيــر) وفق المادة (34) مــن النظــام بموجــب المســتندات القانونيــة
  3. حــق المشــتغل المرخــص باســترداد فائــض ضريبــة القيمــة المضافــة نقــدا إذا كانــت مدخلاتــه أعلــى مــن صفقاتــه وبعــد إجــراء الفحــص اللازم مــن قبــل الدائــرة
  4. حقــه فــي الاســترجاع النقــدي بنــاء علــى المــادة (35) مــن قانــون الرســوم علــى المنتجــات المحليــة
  5. حقه في المعارضة والاعتراض على أعمال المسؤول إذا رأى انها مجحفة بحقه
  6. حقه في تمثيل نفسه أو من ينوب عنه لاحقا وفقا لأحكام القانون
  7. حقـه فـي الحصـول علـى خدماتـه مـن الـوزارة مـا لـم يوجـد موجـب قانونـي لمنعـه مـن ذلـك